قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 75 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع ، التى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثالث من أبريل من سنة
2011 م
، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 23 قضائية " دستورية "المحالة من محكمة القضاء الإدارى بموجب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 935 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / على محمود خيرى خشبة بصفته وليا طبيعيا على نجله القاصر " معتز "
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد اللواء أركان حرب مدير الكلية الحربية
حيث إنه بتاريخ السادس من مايو سنة 2001 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، ملف الدعوى رقم 935 لسنة 55 قضائية ، من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – المقامة من المدعى بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2000 ، الصادر بتاريخ 11/1/2000 بإنهاء خدمة نجله
" معتز " بوصفه طالبًا بالكلية الحربية لعدم لياقته طبيًا للخدمة العسكرية – إذ قررت المحكمة بجلسة 11/2/2001 " بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع ، التى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الثابت من قرار الإحالة أنه جاء خلوًا من بيان نص الدستور المدعى مخالفته ، كما لم تفصح المحكمة فيه ، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، عن أوجه المخالفة الدستورية التى استشعرتها بشأن النص محل الإحالة ، وهو ما يثير اضطرابًا حول نطاق المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، وبهذه المثابة يكون قرار الإحالة قد جاء قاصرًا عن إيراد البيانات الجوهرية اللازم توافرها فيه على نحو أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 99/1983 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.