قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 107 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 107 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات.
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــى عمـــــرو وبولـــــس فهمــــى إسكنــــــدر وحاتـــــم حمـــــد بجاتــــــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 107 لسنة 37 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف الجناية رقم 9620
لسنة 2012 بدر، والمقيدة برقم 699 لسنة 2012 كلى جنوب دمنهور
المقامة من
النيابــــــــــــة العامـــــــــــــة
ضــــــــــــد:
1 - محمـــد خلــــف محمـــد السيــــــــــد
2 – جاسم محمد عبد العال حسانين
3 – أحمد توفيق عبد العليم أحمــــــــد
4 – أشـــرف محمـــــود علـــى أحمـــــــد
بتاريخ الثالث عشــر من يونيه 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الجناية رقم 9620 لسنة 2012 جنايات بدر نفاذًا لقرارها الصادر بجلسة 15/10/2014، بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بالفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فى مجال إعمالها فى شأن جريمة حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3)، وجريمة حيازة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2)، (3) المعاقب عليهما بالفقرتين رقمى (3)، (4) من المادة ذاتها.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية " دستورية "، الذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها "، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها الرقيم (45) مكرر ( ب ) الصادر بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2014. ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فقد حاز هذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهــــــة الكافــــــة وجميـــع سلطات الدولة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.