حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 33 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 6 مايو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 8 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
للحكم فى عقبة التنفيذ بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية التى تعترض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/1/2011 ، فى القضية الدستورية رقم 198 لسنة 23 قضائية ، والقاضى بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها ، وأودع المدعى مذكرة بالرد ع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 33 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / أحمد رضا عبدالوهاب عبد الغفار هيكل وشهرته أحمد رضا غتورى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة
4 - السيد نقيب المحامين
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر يونيه سنة 2011 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم فى عقبة التنفيذ بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية التى تعترض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/1/2011 ، فى القضية الدستورية رقم 198 لسنة 23 قضائية ، والقاضى بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها ، وأودع المدعى مذكرة بالرد عليها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . وبعد حجز الدعوى للحكم ، قدم السيد / حاتم أحمد رضا غتورى عن ورثة رافع الدعوى المرحوم السيد أحمد رضا غتورى المحامى ، مذكرة تفيد أن المدعى قد انتقل إلى رحمة الله - تعالى - بتاريخ 18/7/2011 ، وأرفق بذلك حافظة مستندات طويت على شهادة وفاة المدعى وإعلام وراثة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى قد توفى إلى رحمة الله - تعالى - بتاريخ 18/7/2011 ، قبل أن تتهيأ الدعوى للفصل فيها . ومن ثم ، فقد انقطع سير الخصومة فيها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات ، وهو ما يلزم القضاء به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.