حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( (32/ 1) ، 97 ) من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
أحمد ثابت أحمد طوغان
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 – وزيــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 – نقيـــــــب الصحفـــــــــــــــيين
الإجـــراءات
بتاريخ الثالث من شهر أبريل سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (32/1 و97) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/3/2021، ومثل فيها محامٍ عن نقيب الصحفيين، ومع مصطفى عبدالخالق عبدالعزيز، وشهرته مصطفى سليم، بصفته رئيس رابطة معاشات النقابة، وطلب قبول تدخلهما انضماميًا للمدعى فى طلباته. وقررت المحكمة بالجلسة ذاتها إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق – وفقًا للإفادة الواردة إبان تحضير الدعوى من إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأحوال المدنية بكتابها المؤرخ 24/10/2020- أن المدعى أحمد ثابت أحمد طوغان، قد توفى إلى رحمة الله تعالى، بتاريخ 11/11/2014- وإذ كان ذلك، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للفصل فى موضوعها، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
وحيث إنه عن طلب التدخل انضماميًّا للمدعى فى طلباته، المبدى من نقيب الصحفيين ومصطفى عبدالخالق عبدالعزيز، فلا محل لقبوله، لانقطاع سير الخصومة فى الدعوى بوفاة المدعى قبل أن تتهيأ للفصل فى موضوعها، فضلاً عن أن ثانيهما لم يكن طرفًا فى الدعوى الموضوعية، ولا يعتبر من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.