حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 93 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 31 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / مرسيل عبد الملاك ميخائيل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
4 - السيد وزير الكهرباء والطاقة
5 - السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (77) من لائحة نظام العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن اللائحة المطعون على أحد نصوصها لا تعد من التشريعات الموضوعية التى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها القضائية عليها ، إذ أنها صادرة بقرار من رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء رقم 24 لسنة 2003 ، وتسرى على العاملين بالشركة المذكورة الذين تربطهم بها علاقات تعاقدية فى نطاق القانون الخاص .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.