حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 59 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 59 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأعتبار الخصومه منتهيه .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 11 يناير سنة 2004 ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد المستشار / عادل محمود عبد الباقى
ضد
1 -السيد / عمرو حسين فهمى العيسوى
2 -السيدة / هناء حسين فهمى العيسوى
3 -السيد رئيس الجمهورية
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما قضت به من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وذلك فيما يخص أولاده المتزوجين ؛ والحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للمذكورين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الأول والثانية كانا قد أقاما ضد المدعى الدعوى رقم 2214 لسنة 1998 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار لهما عن الشقة المبينة بالأوراق استناداً إلى حكم المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وأنه قد أقام ضدهما دعوى فرعية طالباً إخلائهما من الشقة المذكورة وتسليمها له خالية استناداً إلى عدم إقامتهما بالعين مع والدهما المستأجر الأصلى ؛ وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى تتعلق بنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما قضت به فقرتها الأولى من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، وما قضت به فقرتها الثالثة من التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة ، وبدستوريته وثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأعتبار الخصومه منتهيه .
امين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.