قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 19 أكتوبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 70 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 أكتوبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة
2008 م
، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة بروتال للبويات والصناعات الكيماوية
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير القوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين (3 ، 4 ) من المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن هذه المحكمة سبق حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 4 مكرر ) بتاريخ 27/1/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون هذه المحكمة ، تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.