قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مارس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مارس 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص البند (6) من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جمال محمد محمد عياد
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير العدل
4 - السيد/ وزير المالية
5 - السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (6) من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، وهى شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية المتهم فيها المدعى تدور حول ما نُسب إليه من ارتكابه جريمة التأخير فى تقديم إقراراته الضريبية وأداء الضريبة فى الميعاد طبقًا لنص المادتين (16) و (41/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكان النص المطعون فيه يدور حول جريمة التهرب الضريبى بتقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار، ومن ثم يكون المدعى غير مخاطب بالنص المطعون فيه، وتبعًا لذلك؛ فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية ، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب أول رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.