حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 32 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ﻫ ) المرافق لهذا القانون، الواردة به تحت مسلسل رقم (11) "خدمات التشغيل للغير"، وكذا جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 21 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة التنمية العقارية للمقاولات ( سعودى وشركاه )
ويمثلها السيد / عبد الرحمن محمد سعودى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الشعب
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة الفقرة الثانية بإضافة خدمات التشغيل للغير وغيرها بالجدول ( هـ ) مسلسل ( 11 ) إلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة المثارة فى الدعوى سبق وأن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 10 من إبريل سنة 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " والقاضى " أولا : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة أحكام آثار الأثر الكاشف لهذا القانون . ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من طلبات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة " . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2007 ، وكان مقتضى حكم المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى المسألة المقضى فيها فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية مطلقة لا يجوز الرجعة إليها ، ومن ثم ، تكون الخصومة فى هذه الدعوى منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.