حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 16 فبراير 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 فبراير 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار مصطفى جميل مرسي الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 فبراير سنة 1985 م، الموافق 26 جمادى الأولى سنة 1405هـ.
برئاسة السيد المستشار/ محمد علي بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 6 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1- السيد/ حلمى ينى بشارة 2- الدكتور/ مراد حلمى بشارة
3- السيد/ ممدوح حلمى بشارة 4- المحاسب/ محب حلمى بشارة
5- السيد/ ممتاز حلمى بشارة 6- الآنسة / جوليت حلمى بشارة
ضد
1-
السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته
2-
السيد وزير المالية
3- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيا حة والفنادق (ايجوت)
" الإجراءات "
بتاريخ 2 يناير سنة 1984 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6669 لسنة 1978 مدنى كلي شمال القاهرة ، طالبين الحكم ببطلان العقد الصادر من الحراسة العامة ببيع حصة مورثهم في فندق سبق فرض الحراسة عليه، غير أن محكمة شمال القاهرة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 227 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعون بجلسة 15 أكتوبر سنة 1983 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فأمهلتهم المحكمة شهراً لرفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر.
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) .... (ب) إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده، وبالتالي فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك، وكان المدعون قد أبدوا الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أمام محكمة القيم بجلسة 15 أكتوبر سنة 1983 وصرحت لهم المحكمة برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعاداً مقداره شهر ينتهي في 15 نوفمبر سنة 1983، ولكنهم لم يودعوا صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 2 يناير سنة 1984، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار مصطفى جميل مرسي الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.