قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 153 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مارس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 153 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الرابعة من القانون 91 لسنة2005
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليـــــم ومحمــــــود محمـــــد غنيم وحاتــــــم حمـــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 153 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للإنشـاءات
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة على الدخل فيما تضمنه من شروط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013، ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.