قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 80 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عبارة أول اكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة (5 /1) من مواد إصدار القانون رقم 91/2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة
منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من فبراير سنة 2017م، الموافق
السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
محمد رجب محمد أبوالسعود
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير المالية بصفته
الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
5- مدير عام مأمورية
ضرائب محرم بك (ثان) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر 2004 " الواردة
بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون
الضريبة على الدخل.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر
بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " والذى قضى
بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة
من القانون رقم 91 لسنة 2005،
بإصدار قانون الضريبة على الدخل وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى
رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة، وقد نُشر هذا
الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـــــــــدد رقم (21) مكرر بتاريخ 26/5/2013.
وحيث
إن مقتضى حكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة
فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى
الدعوى المعروضة منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة
منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.