حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 6 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 1 نوفمبر 1986
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 2 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 نوفمبر 1986
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا فى ختامه تحديد أقدميته فى وظيفته بردها الى تاريخ تعيينه رئيسا لهيئة المفوضين وما يترتب على ذلك من آثار .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 1 نوفمبر 1986 م الموافق 28 صفر سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمود حمدى عبد العزيز
وحضور السادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى اسعد مرقص و محمد كمال محفوظ و الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في الطلب المقيد في جدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 6 قضائية " طلبات أعضاء "
المرفوع من
السيد المستشار / الدكتور عوض محمد عوض المر عضو المحكمة
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / وزير العدل
" الإجراءات "
بتاريخ 18 نوفمبر 1984 أودع السيد المستشار عوض محمد عوض المر عضو المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامه تحديد أقدميته فى وظيفته بردها الى تاريخ تعيينه رئيسا لهيئة المفوضين وما يترتب على ذلك من آثار .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وحجزلاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن الطالب قدم طلبا بتاريخ 22 نوفمبر 1986 بترك الخصومة فى الدعوى ولم يبد الحاضر عن المدعى عليهم طلبات فى الدعوى ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطالب للخصومة عملا بالمادتين 141 ، 142 مرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.