قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 149 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 149 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تشكيل لجنة التأديب والصلاحية الفنية لأعضاء هيئة قضايا الدولة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود محروس خليل إبراهيم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين رقمى ( 25 ، 27 ) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والقانون رقم 8 لسنة 1998 وقبل تعديلهما بالقانون رقم 2 لسنة 2002 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية التى ينحصر فيها نطاق الدعوى الماثلة قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 6/7/2008 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانونين 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986 فيما تضمنه من :
أ- أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات وهى تنظر فى أمر عضو المحكمة الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط رئيس الهيئة الذى رفع الأمر إلى وزير العدل .
ب- أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب ، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه .
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 ( مكرر ) فى 26/7/2008 مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 75/1963 · المادة 25ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.