حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 23 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد / عماد عاطف حسن غلايينى
ضد
1 السيد / محمد عبد الصابر
2 السيد / أحمد السيد أحمد إبراهيم أبو زيد
3 السيد / محمد فكرى عبد العزيز
الإجراءات
بتاريخ 7/5/2009 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها ، موقعة من محام مقبول للحضور أمام المحكمة الدستورية العليا ، قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة ، والجنحة رقم 12795 لسنة 2008 جنح النزهة ، والمستأنفة برقم 403 لسنة 2009 جنح شرق القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن المدعى كان قد تعاقد مع المدعى عليه الثالث ، بموجب عقد مؤرخ 1/4/2006 ، على شراء الأسهم الخاصة بشركة الأقصر للطيران مقابل مبلغ إجمالى قدره خمسة ملايين دولار أمريكى ، وقام بسداد جزء من هذا المبلغ بمجلس العقد ، وحرر شيكات بمبالغ مختلفة عن باقى الثمن . وإذ تبين بعد ذلك أن البائع لا يملك التصرف بالبيع ، فقد جرى التفاوض معه على السداد عن طريق المدعى عليه الأول بعد جدولة الديون ، وفى مرحلة لا حقة ، تم إدخال المدعى عليه الثانى فى المعاملة ، والذى ما لبث أن أقام الجنحة رقم 12795 لسنة 2008 النزهة ضد المدعى بدعوى إصداره شيكات بدون رصيد لصالحه . وقد صدر حكم فى هذه الدعوى بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل والتعويض ، فعارض المدعى فى الحكم ، وقضى فى المعارضة بجلسة 19/11/2008 بعدم جوازها ، فطعن المدعى على ذلك الحكم ، وقيد الطعن برقم 403 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، والذى قضى فيه بجلسة 17/1/2009 بسقوط الحق فى الاستئناف ، فاستشكل المدعى فى الحكم ، فقضت المحكمة بجلسة 9/5/2009 بالاستمرار فى التنفيذ . ومن جهة أخرى ، فقد أقام المدعى الجنحة رقم 11086 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة ضد المدعى عليهم ، بطلب عقابهم بالمادة (341) من قانون العقوبات لتبديدهم الشيك محل جدولة الديون ، والشيكات المحررة عن تلك الجدولة . وبجلسة 23/11/2008 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى ، وإحالتها لمحكمة جنح العجوزة ، فقيدت لديها برقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة . وإذ رأى المدعى قيام تنازع حول تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة ، والجنحة رقم 12795 لسنة 2008 جنح النزهة ، والمستأنفة برقم 403 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى ، هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر على المحكمة الدستورية العليا . وترتيبًا على ذلك فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التنازع بنوعيه الإيجابى والسلبى إذا كان واقعًا بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل وبفرض وجوده لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ( ثانيًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مرددًا بين محكمة جنح العجوزة ، ومحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة ، التابعتان كلتاهما لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع ، يكون متعينًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.