حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 40 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 أغسطس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 9 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 17583 لسنة 2014 جنايات قسم أول المنصورة المقيدة برقم 200 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 31675 لسنة 86 ق .
والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 6 لسنة 13 قضائية تنازع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 40 قضائية
"منازعة تنفيذ"
المقامة من
عبد الحميد عبد الفتاح عبدالحميد المتولي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- وزيـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
3- النائــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــام
4- وزيـــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة
5- مدير مصلحة السجون
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من مارس سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 17583 لسنة 2014 جنايات قسم أول المنصورة، المقيدة برقم 200 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، وحكم محكمة النقض في الطعن رقم 31675 لسنة 86 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 6 لسنة 13 قضائية "تنازع".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 7/2/2019، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.