قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 234 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أبريل 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 234 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية .نص المادة الأولى من الباب الأول – أحكام تمهيدية – من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991 فيما يخص الضريبة الإضافية بواقع 2/1% عن كل أسبوع تأخير وكذا نصى المادتين 32 و 41 من القانون المذكور .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / السعيد السعيد نوفل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية .نص المادة الأولى من الباب الأول – أحكام تمهيدية – من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما يخص الضريبة الإضافية بواقع 2/1% عن كل أسبوع تأخير وكذا نصى المادتين 32 و 41 من القانون المذكور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قُدم بجلسة 11/9/2004 وأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 18/12/2004 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 15/12/2004 متجاوزاً – حتى بإضافة ميعاد مسافة – الميعاد المقرر قانوناً .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.