حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 145 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 145 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / نجلاء أحمد خليل عبد الخالق
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدة / نادية حسن أحمد
4 - السيد/ سمير عبد المجيد دراز
الإجراءات
بتاريخ الثامن من أغسطس سنة 1999، أودعت المدعيه صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما لم تشترطه من وجوب إحتياج الابناء للسكن المؤجر باسم والديهم حتى يمتد إليهم عقد الإيجار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت فى 17/6/1998 الدعوى رقم 8973 لسنة 1998 إيجارات كلى القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب إخلائهما من الشقة رقم 8 بالعقار رقم 17 شارع أمين سامى بالقاهرة ، تأسيساً على إفتقاد سند إقامتهما بها، لعدم سبق إقامتهما بها مع مورثهما المرحوم سمير عبد المجيد دراز، زوج الأولى ووالد الثانى ، قبل وفاته. فى حين تمسك المدعى عليهما بقانونية إقامتهما فى العين موضوع النزاع إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى ، ولأنهما كانا يقيمان مع مورثهما فيها قبل وفاته . وأثناء تداول الدعوى ، دفعت المدعية بجلسة 22/6/1999 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وقررت التأجيل لجلسة 17/8/1999 لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأقامت المدعية الدعوى المعروضة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002، فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 القضائية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقضى هذا الحكم : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على إنتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بإنتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات (بما مؤداه القضاء بدستورية الفقرة الأولى من النص) ، ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.