حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 257 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 257 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المقابل النقدى لرصيد الأجازات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 257 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ إبراهيم على محمد بسيونى
2- السيد/ أحمد رشاد محمد العزازى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير النقل والمواصلات
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
" الإجراءات"
بتاريخ 21 من سبتمبر 2003، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 8941 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد اجازاتهما الاعتيادية المستحقة لكل منهما إلى أن إحيلا إلى المعاش حيث قامت الهيئة المدعى عليها الرابعة بصرف الرصيد المستحق عن مدة أربعة أشهر فقط إعمالا لنص المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما المشار إليها بطلب الحكم بصرف المقابل النقدى لباقى رصيد الإجازات الاعتيادية لكل منهما، عن مدة سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوما للأول، وسبعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما للثانى ، وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم دستورية المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهما فقد أوقفت نظر الدعوى تعليقا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية تلك المادة ، فأقام المدعيان الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2004 فى الدعوى رقم 54 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من اللائحة سالفة الذكر فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 (تابع) بتاريخ 10/6/2004 وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.