قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 11 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 6 لسنة 2012
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم
قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 11 لسنة 38 قضائية " دستورية
"بعد أن أحالت محكمة
جنايات دمنهور بموجب قرارها الصادر بجلسة 24/6/2014
ملف الجناية رقم 13763 لسنة 2013 جنايات رشيد
المقيدة برقم 1400 لسنة 2013 كلى شمال دمنهور
المقامة من
النيابـــــــــــــــــــــــــــــــة
العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ضـــد
محمد ياسين محمد الدش
والقاضى
بوقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية
المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى
شأن الأسلحة والذخائر.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر فى قضاء المحكمة
الدستورية العليا أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ
نصت على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية
العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص
التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة
"، فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار
الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعى المطعون فيه بعدم الدستورية،
وبيانًا للنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات
الجوهرية هى التى تنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن -
ومن بينهم الحكومة التى تعتبر خصمًا فى الدعوى الدستورية بحكم القانون - أن
يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها.
وحيث إن قرار الإحالة، محل الدعوى المعروضة، قد ورد مجهلاً من إيضاح
النص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة. ومن ثم، فإن ذلك القرار يكون
قد افتقد إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة
الدستورية العليا المشار إليه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم
قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.