حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 37 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أغسطس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض التنازع بين الحكم الادارى الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في الدعوى رقم 33539 / 67 ق بجلسة 23 / 1 / 2014 و الحكم 1836 لسنة 2006 عمال شمال القاهرة الابتدائية و المستأنف برقم 973 لسنة 14 ق استئناف القاهرة و الحكم رقم 33539 / 67 ق من محكمة القضاء الادارى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436ه
.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 37 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
ضد
السيد / بدر سيد طلبة فرغلى
الإجراءات
بتاريخ الثامن من مارس 2015 أقام رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبًا فى ختامها، بصفة مستعجلة ، الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/1/2014 فى الدعوى رقم 33539 لسنة 67 ق، وفى الموضوع فض التنازع القائم بينه وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1836 لسنة 2006 عمال كلى شمال القاهرة والمستأنف برقم 973 لسنة 14 ق استئناف القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه كان يعمل بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى ، وأقام دعوى قيدت برقم 1836 لسنة 2006 عمال كلى شمال القاهرة بطلب صرف المقابل النقدى لباقى رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له، وبجلسة 25/3/2010 قضت المحكمة برفض الدعوى . فاستأنف المذكور هذا الحكم بالاستئناف رقم 973 لسنة 14 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بجلسة 6/4/2011 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى كان المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 33539 لسنة 67 ق بالطلبات ذاتها أمام محكمة القضاء الإدارى فقضت بجلسة 23/1/2014 بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته. وإذ تم دمج الشركة سالفة الذكر فى الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة وأصبحت الأخيرة تحل محل الأولى ، فقد أقام رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة الدعوى الماثلة .
وحيث إن مفاد نص المادتين (32، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا، وبما لا تجهيل فيه، بأبعاد النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء والآخر من جهة أخرى منها، أوجب أن يرفق بطلب الفصل فى هذا النزاع صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول، باعتبار أن ذلك يعد إجراءً جوهريًّا تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعى ، بصفته ، وإن أرفق بصحيفة الطلب الماثل صورة رسمية من حكم محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 973 لسنة 14 ق، إلا أنه لم يرفق بهذا الطلب صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 23/1/2014 فى الدعوى رقم 33539 لسنة 67 قضائية ، الذى يمثل الحد الآخر للتناقض المدعى به فى الدعوى الماثلة ، التى يتحدد وضعها بالحالة التى هى عليها وقت إقامتها، الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.