حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 7 قضائية «تنازع»، جلسة 5 مارس 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبه تعيين جهه القضاء المختصه بنظر الدعوى المقيدة برقم 97 لسنة 1984 المطرية والتى قيدت لدى القضاء العسكرى برقم 265/85 جنايات عسكرية شرق القاهرة حيث تخلى عنها القضاء العادى والقضاء العسكرى عن نظرها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مارس سنة 1988م الموافق 16 رجب سنة 1408 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبدالمجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى اسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة مفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 7 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد المستشار النائب العام بصفته
ضد
السيد/ محمد سيف الدين محمود
الإجراءات
بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1985 أودعت هيئه قضايا الدولة عن السيد النائب العام صحيفه هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبه تعيين جهه القضاء المختصه بنظر الدعوى المقيدة برقم 97 لسنة 1984 المطرية والتى قيدت لدى القضاء العسكرى برقم 85/265 جنايات عسكرية شرق القاهرة حيث تخلى عنها القضاء العادى والقضاء العسكرى عن نظرها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برايها وحدد لنظرها جلسه 5 مارس 1988 .
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها أخر الجلسة .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعى قد قرر بتركه للخصومة بجلسة 17 فبراير سنة 1986 أمام هيئه المفوضين أثناء تحضير الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.