قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أكتوبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أكتوبر 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 122 / 2 )من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمـدان حســــــــن فهمى ومحمود محمــــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد غزال مرزوق عبد الحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج
ضـــد
1 – رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 – وزير القوى العاملــــــــة والهجرة
4 – محمد رشاد قطب عبد الواحد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لتصريح محكمة الموضوع بإقامتها دون إبداء دفع من الشركة التى يمثلها المدعى، فمردود بأن الثابت بمحضر جلسة 13/11/2016، فى الاستئناف 3318 لسنة 133 ق مستأنف القاهرة – المقام من الشركة – أن الحاضر عنها دفع بعدم دستورية المادة (122/2) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقدم بالجلسة ذاتها مذكرة ضمنها هذا الدفع، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/2/2017 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى بصفته الدعوى المعروضة بتاريخ 8/2/2017.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى القضية الدستورية رقم 5 لسنة 37 قضائية، الذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 19 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/5/2019.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــــــــــــــــا المختلفة، باعتبارهـــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. متى كان ذلك، وإذ سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية المشار إليها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص التشريعى ذاته المطعون عليه فى الدعوى المعروضة، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.