حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 242 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 242 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والتى تنص على أنه : " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 242 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - الدكتور / صلاح الدين محمود سليمان
2 - الدكتور / محمود فهمى محمود سليمان
3 - السيدة / نازك محمود سليمان
4 - السيدة / مرفت محمود سليمان
5 - السيدة / سافيناز محمود سليمان
6 - السيدة / نادية محمود سليمان
7 - السيدة / جيلان محمود سليمان
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد / عمرو حسين جابر
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والتى تنص على أنه : " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 15412 لسنة 1997 إيجارات جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الأخير ، بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها ، فأقام المذكور دعوى فرعية بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن تلك الشقة . قضت المحكمة بجلسة 27/4/1999 برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهم بتحرير عقد إيجار للمدعى عن عين النزاع . وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم ، فقد أقاموا الاستئناف رقم 8940 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، ولدى نظر الاستئناف طلبت الحاضرة عن المدعين بجلسة 10/10/1999 أجلاً لإقامة دعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/12/1999 وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة ، غير أنه بالجلسة المحددة تنازلت الحاضرة عن المدعين عن الدفع بعدم دستورية النص سالف البيان ، واثبتت هذا التنازل بمحضر الجلسة ، فاستمرت محكمة الموضوع فى نظر الاستئناف ، وقضت بجلسة 13/3/2000 برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن المشرع رسم فى المادة ( 29/ ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، دالاً بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده فلا يجاوز ثلاثة أشهر ، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده . لما كان ذلك ، وكان المدعون قد أقاموا دعواهم الدستورية الماثلة خلال الموعد الذى حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية ، إلا أن الثابت من الأوراق أنهم عادوا وتنازلوا أمام ذات المحكمة عن دفعهم بعدم الدستورية ، بما مؤداه سقوط هذا الدفع ، وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.