حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 25 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 3 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطالب رقم 110 لسنة 73 قضائية رجال القضاء، بعد أن قضت محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – بجلسة 26/8/2003 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطلب وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 3 لسنة 24 قضائية طلبات أعضاء بجلسة 6/7/2003.
وبعد تحضير ا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 25 قضائية "طلبات أعضاء". المحالة من محكمة النقض (دائرة رجال القضاء) بموجب حكمها الصادر بجلسة 26/8/2003 فى الطلب رقم 110 لسنة 73 قضائية
المقامة من
السيدة / فاطمة محمد زكريا الوردانى أرملة المرحوم المستشار/ منير أمين كامل عبد المجيد (عضو المحكمة الدستورية العليا "سابقاً").
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
2 - السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطالب رقم 110 لسنة 73 قضائية رجال القضاء، بعد أن قضت محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – بجلسة 26/8/2003 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطلب وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الطلب رقم 3 لسنة 24 قضائية طلبات أعضاء بجلسة 6/7/2003.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطالبة كانت قد أقامت الطلب رقم 110 لسنة 73 قضائية أمام محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والسيد المستشار وزير العدل بطلب الحكم أولاً: بأحقية مورثها المرحوم المستشار/ منير أمين كامل عبد المجيد عضو المحكمة الدستورية العليا السابق، فى تسوية معاش الأجر الأساسى المستحق له اعتباراً من 1/9/1989 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من الأجر المسدد عنه الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً.
ثانياً: أحقيته فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتباراً من 1/9/1989 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 80% من الأجر المسدد عنه الاشتراك الأخير إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
ثالثاً: بأحقيته فى صرف متجمد الفروق المالية الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجرين الأساسى والمتغير وذلك اعتباراً من 1/9/1989 وما يترتب على ذلك من آثار.
رابعاً: إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه.
وبجلسة 26/8/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى أو طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها، لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إ ليها من محكمة أخرى – منهجاً ونتيجة – طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة 29 (أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن المادة 16 من قانون هذه المحكمة قد جعلت الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه، وكان الطلب الماثل يتعلق بتسوية المعاش المستحق للمرحوم المستشار/ منير أمين كامل عبدالمجيد عضو المحكمة السابق، ومن ثم فإن الاختصاص بالفصل فى هذا الطلب ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها.
وحيث إن المادتين (14، 15) من قانون المحكمة قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذى يقيدها يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة ، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها – أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقاً لقواعد وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها، ولما كان ذلك كذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى أمامها على الوجه الذى أوجبه، وكان الطلب الماثل قد أقيم ابتداء أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، وأحيل إلى هذه المحكمة بمقتضى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 26/8/2003، فإنه لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة 110 من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير وا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29-أليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.