حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 132 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 132 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التجارة الجديد
المادة 337 مـن قانــون العقــوبات الصادر 58 لسنة 1937
" إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 29 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ سعيد فخرى سيد شلقامى
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وحضر فهمى البير المحامى وكيلاً عن أيمن طلعت نديم طالباً التدخل الانضمامى للمدعى ، فقررت المحكمة إصدار حكمها لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمرافعة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم 769 لسنة 2003 جنح رشيد لإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات، حيث قضت المحكمة غيابياً بحبسه لمدة ستة شهور، فعارض واعتبرت المعارضة كأن لم تكن. وإذ استأنف ذلك الحكم، دفع المدعى فى الاستئناف رقم 1482 لسنة 2007 جنح مستأنف منفلوط بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات. فقدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، حيث يتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، ولا يكفى توافر الشرط عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق فى موضوعها.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000. ونصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
وحيث إن إرجاء العمل بأحكام الشيك المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى مادته الثالثة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003 ما مؤداه أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ومن بينها إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا ما كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له. ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب التدخل فلا محل له، ذلك أنه فضلاً عن أنه مقدم ممن لم يكن طرفاً فى الدعوى الموضوعية فقد انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى الدستورية ، مما يكون معه الالتفات عن ذلك الطلب متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.