قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 90 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 90 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنـة 2015م، الموافــق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليـــم وبولس فهمــــــى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 90 لسنة 37 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف الجناية
رقم 10370 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير
المقامة من
النيابـة العامـة
ضــــــــد
1 - السيد / محمود عبد العزيز حسان هلالـــــــــى
2 - السيد / شعبان أحمد حسان هلالــــــــــــــــــــــــــى
3 - السيد / سامح سعد هلالى حســـــــــــــــــــــــــــــان
4 - السيد / عبد الحميد محمد عبد الحميد جمعة
الإجــــــــراءات
قيدت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة جنايات دمنهور الصادر بجلسة 8/7/2014، فى القضية رقم 10370 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير، بوقف السير فى تلك القضية، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى الجناية المشار إليها إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى بعض مواد قانون العقوبات المبينة بأمر الإحالة، والمواد (1/1) و(6) و(26/3، 4) و(30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012، والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، ومن ثم فإن نطاق القضية الماثلة يتحدد فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فى مجال انطباقها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص – فى نطاقه المحدد سلفًا – وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 45 مكرر "ب" ) فى 12/11/2014، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه القضية منتهية، إعمالاً لنصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.