حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 2 فبراير 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 35 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2, 3, 6 المنصوص عليها فيه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 فبراير سنة 1985 الموافق 12جمادى الأولى سنة 1405هـ.
برئاسة السيد المستشار
مصطفى جميل مرسى رئيس المحكمة
وحضورالسادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 5 قضائية " دستورية "
المرفوعة من:
السيد/ يوسف الياس اندراوس.
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس الوزراء
3- السيد وزير المالية بصفته رئيس جهاز تصفية الحراسات
4- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس جهاز الحراسات
" الإجراءات
"
بتاريخ 12مارس سنة 1983 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2, 3, 6 المنصوص عليها فيه.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة , حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 6004 لسنة 1981 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة , طالبا فيها الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا له مبلغ مليون ومائتى جنيه على سبيل التعويض عن الاضرار التى اصابته بسبب فرض الحراسة على امواله وممتلكاته بأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961الذى سبق ان قضت محكمة القضاء الادارى بالغائه فى الدعوى رقم 866 لسنة 35ق" غير ان محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة , وقيدت الدعوى برقم 580 لسنة 2ق قيم, حيث دفع المدعى بجلسة 12 ديسمبر سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه, فأمهلته المحكمة شهرين لرفع الدعوى الدستورية , فأقام دعواه الماثلة بطلب الحكم اصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 واحتياطيا بعدم دستورية المواد 2, 3, 6 المنصوص عليها فيه.
وحيث ان الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ)..........(ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام احدى المحاكم أو احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة , ورأت المحكمة أو الهيئة ان الدفع جدى , أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد, اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث ان مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها, وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها, فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية , فلا ترفع الا بعد ابداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته, ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده, بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر, وهذه الأوضاع الاجرائية - سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده, وبالتالى فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية , أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى , يعتبر ميعاد حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه, والا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك, وكان المدعى قد أبدى الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة امام محكمة القيم بجلسة 12 ديسمبر سنة 1982, فصرحت لها برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا- مقداره شهران - ينتهى فى 12 فبراير سنة 1983, ولكنه لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة الا بتاريخ 12 مارس سنة 1983, فان الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.