قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 136 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 136 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الماده 19 من القانون رقم 11 لسنة 1991 من قانون ضريبة المبيعات
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعــوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 20 قضائية " دستورية
".
المقامة من
عبد الجليل السيد زقزوق
ضــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الشعـب
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير الماليـــــــــــة
5 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بدمياط
6 - مأمور الحجز بمأمورية الضرائب على المبيعات
بطلب
الحكم بعدم دستورية المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث
إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه القضية، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 7/5/2016 فى القضية رقم 39 لسنة 16 قضائية "دستورية"، الذى
حكمت فيه برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (
أ ) الصادر فى 16/5/2016.
وإعمالاً
لمقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يكون لأحكام هذه المحكمة
وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة المختلفة، ومن ثم تضحى هذه
الدعوى غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول
الدعــوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.