حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 2 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 1981
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 1981
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الحكم بترجيح حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 28 يونيه 1980 فى الطعن رقم 29 لسنة 20 ق على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10 أبريل 1979 فى الاستئناف رقم 5 لسنة 91 ق أحوال شخصية أجانب 0
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبولها
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مارس سنة 1981 الموافق غرة جمادى الأولى سنة 1401 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى ود فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 2 قضائية " تنازع اختصاص ".
المقامة من
السيدة / ايرو روز فالاسكاكي
ضد
1 - السيد / روبير سليم مشقه
2 -السيدة / دينيز هنرى سليم مشقه
3 -السيد / وزير الداخلية
4 -السيدة / مارى كلير بلاتون فالاسكاكى
" الإجراءات"
بتاريخ 24 يوليه 1980 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بترجيح حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 28 يونيه 1980 فى الطعن رقم 29 لسنة 20 ق على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10 أبريل 1979 فى الاستئناف رقم 5 لسنة 91 ق أحوال شخصية أجانب .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبولها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعية لم ترفق بصحيفة دعواها – طبقا لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة ، اللذين تقرر أن نزاعا فى التنفيذ قام بينهما ، وهو إجراء من ملاءمات التشريع أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى ، بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر ، الأمر الذى يتعين معه اطراح ما أثارته المدعية بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة اثباتا لصدور هذين الحكمين ، والالتفات عن الدفاع الذى ساقته بعدم دستورية ما اشترطته المادة 34 المشار إليها فى هذا الشأن لوضوح عدم جديته
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.