حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 166 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 9 نوفمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 166 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 نوفمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقــــام (171 لسنة 1998 و161 لسنة 2003 و182 لسنة 2005 و150 لسنة 2006) زيادة المكافاُت المقررة لحاملى وسام نجمة سيناء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن نوفمبر سنة 2024م،
الموافق السابع من جمادى الأولى سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 166 لسنة 29 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمود محمد أحمد بدران
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- وزيـــــــــــر الدفــــــــــــــــــــــــــاع
3- رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام 171 لسنة 1998 و161 لسنة 2003 و182 لسنة 2005 و150 لسنة 2006.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقريرين تكميليين بعد أن أعادتها إليها المحكمة لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 20/11/2009، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.