قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 254 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 254 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عبارة قبل اول اكتوبر الواردة المادة (6 /1) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل
و المادة (103/ 2) من القانون رقم 157 /81 المعدل بالقانون 187 /93
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع من فبراير سنـة 2017م،
الموافــق السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعــــــــم حشيش وسعيد مرعى
عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى والدكتور
محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 254 لسنة 30 قضائية " دستورية
".
المقامة من
ورثة المرحوم / شعبان محمد النشار وهم :
1 - محمد شعبان محمد النشار
2 - نعيمة شعبان محمد النشار
3 - راوية شعبان محمد النشار
ضـــد
1 - رئيس الجمهورية
2
- رئيس مجلس الوزراء
3
- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4
- مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
بطلب الحكم
بعدم دستورية
أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة
2004 "، الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة
2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا :
الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة
1993 فيما تضمنتـــــــه من إعطــــــــــــاء الحق لمصلحــــــة الضرائب فى تعديل
الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع
ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المحكمة
الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة
وذلك بحكميها الصادر أولهما: بجلسة 12/5/2013 فى القضيـــــة رقــــــم 229 لسنة 29
قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من
المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل
بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد
بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط، أو معايير لهذا التقدير. وقد
نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013، والصادر
ثانيهما: بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية "،
والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004"
الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار
قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى
رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو
المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد
نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016.
ولما
كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة
من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة - وهى عينية بطبيعتها - تكون
منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.