حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 55 لسنة 13 قضائية «دستورية»، جلسة 18 أبريل 1992
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 55 لسنة 13 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 18 أبريل 1992
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات والكفالة ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 18 أبريل سنة 1992 م الموافق 15 شوال سنة 1412 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة 13 قضائية " دستورية " .
المرفوعه من
السيد / حسن عبد الجواد عبد الله
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الشعب
2 - السيد / وزير العدل
3 - السيد / وزير المالية
4 - السيد / رئيس الضرائب العقارية
الإجراءات
بتاريخ 12 يونيه سنة 1991 ورد إلى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة معلنة عن طريق المحضرين ، بعد أن استصدر المدعى بتاريخ 26 مايو سنة 1991 قراراً بمعافاة من رسومها فى الطلب المقيد برقم 1 لسنة 13 قضائية دستورية عليا ، وطلب فى ختام الصحيفة الحكم بقبول الدعوى شكلاً و عدم دستورية جميع القوانين المعدة عنها بالصحيفة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المادة (34)من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بادارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين يقع فى شأنهما التنازع أو التناقض ، وإلا كان الطلب غير مقبول " ، وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول للحضور أمام هذه المحكمة هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى ، وما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية وما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيراً واستيفاء غير ذلك من البيانات التى تطلبتها المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة خلواً من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهرياً لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه، فإن هذا الإغفال – وأياً كان سببه – يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات والكفالة ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.