حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 114 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 114 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 18 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / عزمى متولى على موسى بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر محمد
2 - السيد / تامر عزمى على موسى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد شيخ الأزهر
5 - السيد وزير الإسكان
6 - السيد مفتى الجمهورية
7 - السيد وزير العدل
8 - السيد / محمد محمود موسى
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر سنة 1996 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ؛ طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم ( أصلياً ) بعدم قبول الدعوى و ( احتياطياً ) برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين أقاما ضد المدعى عليه السابع الدعوى رقم 5456 لسنة 1996 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة ؛ ابتغاء القضاء باعتبار عقد إيجار عين التداعى مفسوخاً ، وإخلاء المدعى عليه منها وتسليمها خالية ؛ وأثناء نظرها دفعا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامها المدعيان .
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ؛ بما نص عليه فى المادة (29) "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا ، من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وخلال الأجل الذى تحدده ، بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وكلا الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية طريقاً وميعاداً تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى تغيابها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم ، فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً ، وبفواته يعتبر الدفع كأن لم يكن ، وتغدو الدعوى إن رفعت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ؛ وكان المدعيان قد أبديا الدفع بعدم الدستورية بجلسة 1/7/1996 وكانت محكمة الموضوع ، بعد تقديرها جديته ، قد آذنتهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فقاما بإيداع صحيفتها بتاريخ 13/10/1996 ، بعد فوات ميعاد الأشهر الثلاثة ، وصيرورة الدفع كأن لم يكن ؛ ومن ثم ، بات متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.