حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 261 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 261 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية : أولاً – الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ثانيًا – قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 261 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / يوسف منصور لطفى منصور
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بعدم دستورية : أولاً – الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ثانيًا – قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى كان قد قدم أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إقرارًا موثقًا أمام الشهر العقارى يفيد تركه للخصومة فى الدعوى رقم 261 لسنة 30 قضائية " دستورية " – الدعوى المعروضة – وقد قبل عضو هيئة قضايا الدولة هذا الترك ، الأمر الذى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة فى الدعوى .ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وبنصوص المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد ( 141 ، 142 ، 143 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.