حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 102 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 102 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 9371 لسنة 113 قضائية
المقام من
السيد / الحجاج محمد فتحى محمد عبد الرحيم
ضد
ورثة المرحوم / بولس يعقوب حلمى وهم :
1 السيدة / عفاف بولس يعقوب
2 السيدة / نادية بولس يعقوب
3 السيدة / نبيلة بولس يعقوب
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يونيو سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الاستئناف رقم 9371 لسنة 113 ق ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 71 إيجارات ) بجلسة 17/3/1999 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيها أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف أقام الدعوى رقم 3775 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1948 عن الشقة عين النزاع وإخلائها من المستأنف ضدهن ( ورثة المستأجر الأصلى ) ، وبجلسة 21/4/1996 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهنّ هذا القضاء طعنوا عليه بالاستئناف رقم 9371 لسنة 113 ق ، وأثناء نظره تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فقضت بوقف الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المذكور .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه ، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات بما مؤداه الحكم برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليها ، وبدستوريته . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.