حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 23 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 9 يناير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 8 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يناير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم أولاً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر فى 20/6/2001 بعدم جواز الالتماس . ثانياً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 13/11/1995 فى دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً : إلزام كل من المدعى عليهم بصفتهم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " الصادر فى 9/9/2000 وما يترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 23 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / يسرى محمد أحمد ياقوت
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس مجلس الصلاحية
4 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم أولاً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر فى 20/6/2001 بعدم جواز الالتماس . ثانياً : بسقوط حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 13/11/1995 فى دعوى الصلاحية رقم 10 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً : إلزام كل من المدعى عليهم بصفتهم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " الصادر فى 9/9/2000 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " ، وإذ نسبت إليه بعض الاتهامات التى من شأنها أن تنال من صلاحيته حال ثبوتها ، فقد عرض أمره على مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم صلاحية ، الذى رأى محلاً للسير فى الإجراءات ، وبجلسة 13/11/1995 قضى بإحالة المدعى إلى المعاش ، وصدر القرار الجمهورى رقم 138 لسنة 1996 تنفيذاً لهذا القرار . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 9/9/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ، فقد تقدم المدعى إلى السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ، لإنفاذ الحكم المار ذكره ، استناداً إلى عدم دستورية تشكيل مجلس الصلاحية ، إلا أن مجلس القضاء الأعلى قضى بجلسة 20/6/2001 بعدم جواز الالتماس ، وبذلك يكون قد أقام عقبة قانونية فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، وسايرته فى ذلك دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، والسيد المستشار وزير العدل الذى لم يبد رداً على ما قدمه إليه المدعى من طلبات ، وإذا كان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية ، يحقق له مصلحة أكيدة ، ويعود عليا بفائدة عملية ، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان .
وحيث إن المدعى مثل بجلسة 19/12/2004 ، وقرر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وطلب إعفاءه من المصروفات ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قبول هذا الترك ، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه وإثبات تركه الخصومة ، عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون السلطة القضائية · المادة 98المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقان
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.