قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 12 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي والبند (ج) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيــــش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمــــــــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة
ضــد
أولاً : 1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير الاستثمار
ثانيًا : رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية
ثالثًا : رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى والبند (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المملوكة للدولة أو للغير، واستثناء تلك العقود من الامتداد القانونى لعقد الإيجار المنتهية مدته الاتفاقية.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها - فى ضوء الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية، وما انصبت عليه الطلبات الختامية الواردة فى صحيفة الدعوى المعروضة - يتحددان بما تضمنه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، دون غيرها من الأحكام التى تضمنها هذا النص.
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمهـــــــــا الصــــــــــادر بجلسة 5/5/2018، فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى "أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره". وقد تم نشــــــــــر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.