قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 108 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 108 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 29 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة بوبس لإدارة مركز الرياضات المائية
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 6/5/2007 طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول ( ه ) المرافق لهذا القانون تحت مسلسل ( 11 ) ، وجميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها حسم المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 ، حيث قضت بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 16 تابع ) فى 194/2007 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه ونشر الحكم الصادر منها فى الجريدة الرسمية ، فمن ثم تغدو الدعوى الماثلة قد انصبت على غير محل وقامت على غير ذى موضوع ، مما يتعين معه عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1977 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.