حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 29 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المواد ( الأولى والثانية و23 فقرة "1" و18 فقرة " 2 و4 " ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، والقانون رقم 158 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 26 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد الدكتور / محمود منير سليمان بصفته الممثل القانونى للشركة المصرية الإيطالية للبويات " أركوازرو سجما "
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4 - السيد مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات لإدارة شرق الدلتا
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المواد ( الأولى والثانية و23 فقرة "1" و18 فقرة " 2 و4 " ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، والقانون رقم 158 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القانون رقم 158 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1966 ولم تصرح له المحكمة بالتبعية بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تنحل إلى طعن مباشر فى القانون المذكور بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، كما أنه بالنسبة للمواد المطعون بعدم دستوريتها بقانون الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية فإنه وقد خلت صحيفة الدعوى الدستورية من بيان النصوص الدستورية المدعى مخالفتها وأوجه هذه المخالفة ، بما لا يتحقق معه التحديد اللازم للمسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ويعدو الطعن بالنسبة لها مجهلا بالمخالفة لما تتطلبه المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.