حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يونيو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 36 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يونيو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 21 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / جمال إبراهيم محمد الدويك
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ وزير العدل
5- السيد/ وزير الإسكان
6- السيد/ محمد إبراهيم سعيد
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة قبل الأخيرة والأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، والمادتين ( 12/ب و 13 ) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع ، طلبت فى الأولى الحكم برفض الدعوى ، وفى الثانية الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 5510 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة ، بطلب الحكم بإخلاء المدعى وزوجته من العين الكائنة بالعقار رقم 193 شارع عمان المتفرع من شارع الحرية مساكن عين شمس ، حارة أبو عادل بالقاهرة ، والتى استأجرها منه بموجب عقد إيجار بتاريخ 1/10/1989 ، لاستغلالها فى أنشطة تجارية ، نظير أجرة شهرية مقدارها ثمانون جنيهاً . وذكر بياناً لدعواه أنه بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 ، ولائحته التنفيذية ، مقررين زيادة أجرة الأماكن غير السكنية ، فقد امتنع المستأجر عن سداد الزيادة الإيجارية ، وتراكم عليه مبلغ 4880 جنيهاً فى الفترة من 1/1/1993 حتى 31/1/1998 ، مما حدا به إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذه الزيادة وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وكذلك المادة (12/ب) من لائحته التنفيذية . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة دعواه ، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة ، فقد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وذلك بحكمها فى القضية الدستورية رقم 14 لسنة 21 قضائية ، الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2003 ؛ ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 تابع بتاريخ 29 مايو سنة 2003 . كما قضت المحكمة فى القضية الدستورية رقم 98 لسنة 21 القضائية ، بجلسة 6 يوليو سنة 2003 ، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة المطعون عليها وباقى فقرات تلك المادة ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 30 مكرر بتاريخ 26 يوليه سنة 2003 . كذلك ، فقد قضت المحكمة فى القضية الدستورية رقم 170 لسنة 22 القضائية ، الصادر بجلسة 4 أبريل سنة 2004 ، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين ( 12/ب و 13 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 تابع (أ) بتاريخ 15 أبريل سنة 2004 ... ولما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن غير السكنية (6 لسنة 1997) · المادة الثالثةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.