حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 12 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 1991
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 37 لسنة 12 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 1991
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة ، وألزمته المصاريف، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول يونيو سنة 1991م، الموافق 18 ذو القعدة سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير. أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 12 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من :
السيد / محمد نجيب إبراهيم قادوس.
ضد
1 -
السيد النائب العام .
2 -
السيد وزير العدل .
3 -
السيد رئيس مجلس الشعب .
4 -
السيد رئيس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 12 مايو سنة 1990 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن المدعي ( بوكيله ) قرر ترك الخصومة في الدعوى ووافقت هيئة قضايا الدولة على إثبات تركه للخصومة ، ومن ثم يتعين إجابة المدعي إلى طلبه عملاً بالمادتين (141) ، (142) من قانون المرافعات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة ، وألزمته المصاريف، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.