قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 47 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 47 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية (ب) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 فى شأن المأذونين .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – إثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عاطف أبو الطيب عبد الحليم سنجر
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد / محمد حسين محمد يس
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية (ب) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 فى شأن المأذونين .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقيمت الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية (ب) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 فى شأن المأذونين ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن المدعى قد تنازل عن هذه الدعوى أمام هيئة المفوضين فى 15/1/2012 ، كما قدم إقرارًا موثقًا بتنازله عنها ، وقد قبلت هيئة قضايا الدولة هذا التنازل ، وبالتالى فإنه وفقًا لنص المادتين 141 و142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنتهى المحكمة إلى إثبات ترك المدعى لهذه
الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – إثبات ترك المدعى للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.