قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 300 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يونيو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 300 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يونيو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 44 بند /6 ) من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 300 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
حسن محمد السيد عبد الرحمن
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـــــــوزراء
3 - وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدل
4 - وزيــــــر الماليـــــــــــــــــــــــــــــــة
5 - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ( مجلس النواب حاليًا )
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط أحكام هذا البند.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013، فى القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضى "بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقــــــــــــــم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة (43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.