حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 115 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 115 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006م، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ وحيد كمال ظاهر محمد الجيوسى
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الشعب
3 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد / وزير الداخلية
5 – السيد/ وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم؛ أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن وكيلة المدعى أقرت بمحضر الجلسة المعقودة بتاريخ التاسع من أبريل سنة 2006 بتركه الخصومة فى الدعوى ؛ نظراً لحصوله على الجنسية المصرية بموجب قرار وزير الداخلية رقم 18753 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 25/11/2004، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته فى ذلك، مما يتعين معه إثبات هذا الترك؛ عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد (141 و142 و143) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.