حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 19 ديسمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 9 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 ديسمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م ، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سليمان السيد سليمان عبد الله وشهرته صبحى أبو صفيحة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب .
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد / أبو بكر السيد أبو الفضل على
الإجراءات
بتاريخ 15 من يناير سنة 2000 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 547 لسنة 1999 كلى مساكن أمام محكمة كفر الدوار الابتدائية ، بطلب الحكم بإخلاء المحل موضوع عقد الإيجار المؤرخ 13/10/1990 ، وتسليمه له ، لعدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة خلال المواعيد المقررة قانوناً ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى المدعى عليه فى الدعوى الموضوعية بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل الذى حددته محكمة الموضوع ، وبجلسة 20/1/2000 عدل المدعى عليه الرابع المدعى فى الدعوى الموضوعية طلباته قاصراً إياها على المطالبة بالأجرة المستحقة بموجب عقد الإيجار دون الزيادة المقررة بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وعلى أثر ذلك أقام المدعى المدعى عليه فى الدعوى الموضوعية دعوى فرعية يطلب تحديد القيمة الإيجارية طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 ، تأسيساً على أن المؤجر لا يملك التنازل عن تطبيق أحكام القانون ، وبجلسة 25/5/2000 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وبوقف الدعوى الفرعية لحين الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث إن طلبات المدعى تنصب على الطعن على نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديله بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكميها الصادر أولهما بجلسة 11/5/2003 فى الدعوى رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، وقضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (22) ( تابع ) " أ " بتاريخ 29/5/2003 ، وثانيهما : الحكم الصادر بجلسة 6/7/2003 فى الدعوى رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " التى انصب الطعن فيها على نص المادة الثالثة المشار إليها بعد استبعاد فقرتها الأخيرة وقضى برفض الدعوى ، ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (30) " مكرراً " بتاريخ 26/7/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.