حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 105 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 105 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى اعضاء
وحضورالسيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / ناصر إمام محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 105 لسنة 21 قضائية " دستورية "والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر بجلسة 17/3/1999فى الاستئناف رقم 294 لسنة 2 قضائية
المقام من
ورثة المرحوم / حسن عواد أبو غريبة وهم
1- فضل الله حسن عواد
2- فاضل حسن عواد
3- جمال شافعى محمد
4- آمال مصطفى عبد السميع
5- طه مصطفى عبد السميع
6- عبد السميع مصطفى عبد السميع
ضد
ورثة المرحوم / محمد الحادى محمد وهم :
1 - حميدة جاد الرب ، عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أميرة ومحمد وزينب ومصطفى محمد الحادى
2 - على محمد الحادى
3 - حسين محمد الحادى
4 - حسن محمد الحادى
5 - فاطمة محمد الحادى
6 - صابرة محمد الحادى
7 - كوثر محمد الحادى
8 - وطنية محمد الحادى
9 - أحمد محمد الحادى
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر يونية سنة 1999 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 294 لسنة 2 ق استئناف القاهرة ، بعد أن قضت الأخيرة بوقفه وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفين أقاموا الدعوى رقم 14308 لسنة 1993 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على مورث المستأنف ضدهم بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له كسكن من مورثهم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1989 ، وذلك لتراخيه وتكرار امتناعه عن سداد الأجرة ، فضلاً عن احتجازه لأكثر من مسكن فى المدينة الواحدة وإبان تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة تم تصحيح شكلها باختصام ورثة المستأجر الأصلى لوفاته ، ووجه المستأنف ضده الرابع دعوى فرعية بطلب إلزام المستأنفين بتحرير عقد إيجار باسمه عن عين النزاع بذات شروط عقد الإيجار الصادر لمورثه ، على اعتبار أنه كان يقيم معه بالعين حتى وفاته ، ويستفيد من الامتداد القانونى لعقد الإيجار المقرر بنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبتاريخ 27/11/1997 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية والقضاء للمستأنف ضده الرابع بطلباته فى الدعوى الفرعية ولم يرتض المستأنفين هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 294 لسنة 2 ق مستأنف القاهرة ، بطلب الحكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً لهم بطلباتهم وبجلسة 17/3/1999 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تنص عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " لتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع وإخلاله بمبدأ المساواة وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد 2 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أضحى مقروءاً على هدى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 56 لسنة 18 ق ، 60 لسنة 9 ق ، 3 لسنة 18 ق ، 44 لسنة 17 ق ، 166 لسنة 18 ق على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " وتنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن " وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق " دستورية " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الايجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ... ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال أثره .
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد 46 بتاريخ 14/11/2002 .
وإذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت فيه هذه المحكمة بحكمها سالف البيان .
وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.