حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 1 يونيو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 21 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى 1159لسنة 52 ق أدارى والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة إستئناف عالى القاهرة 302 لسنة 114 عالى القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1159 لسنة 52 قضاءإدارى ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 203 لسنة 114ق. القاهرة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من يونيو سنة 2014 م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر. نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار/ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم21 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد وزير المالية
3-السيد رئيس مصلحة الجمارك
4-السيد رئيس الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات الجمركية
5-السيد مدير عام الشئون القانونية بجمارك القاهرة والوجه القبلى
ضد
السيد/ محمد حمدى حافظه على سويلم
"الإجراءات"
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة موقعة من محام مقبول للحضور أمام المحكمة الدستورية العليا، أودعت قلم كتابها بتاريخ الحادى والعشرين من شهر إبريل سنة 2009، بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1159 لسنة 52 قضاء إدارى لحين الفصل فى موضوع التنازع. ثانيًا: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 15/9/1997 فى الاستئناف رقم 203 لسنة 114 ق. القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ،أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 8604 لسنة 1993 مدنى كلى جنوب القاهرة ، ضد المدعين، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف مطالبته بالرسوم الجمركية التى سبق إعفاؤه منها، وفى الموضوع بإلغاء هذه المطالبة وبراءة ذمته من تلك الرسوم، استنادًا إلى أنه كان يمتلك منشأة سياحية (مطعم وكافيتريا)، قام باستيراد مستلزمات تأسيسها من الخارج، فى ظل العمل بالإعفاءات التى كان يقررها القانون رقم 1 لسنة 1973 الصادر فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، وقد تقدم فى 31/10/1988، بطلب إلى وزارة السياحة ، لإنهاء نشاطه، وأعقب ذلك صدور قرار وزير السياحة رقم 640 لسنة 1988 بإلغاء قراره رقم 168 لسنة 1974،فيما تضمنه من اعتبار المطعم الخاص به منشأة سياحية ، وعند معاينة المعدات السابقاستيرادها من الخارج والمفرج عنها جمركيًا، تبين عدم صلاحيتها للاستخدام، وتمتمطالبته بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، فأقام المدعى دعواه المذكورة بطلباته السابق بيانها، كما أقام وزير المالية دعوى فرعية بطلب إلزام المدعى بأداء المبلغ المطالب به، وبجلسة 30/11/1996، قضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية وبراءة ذمة المدعى من المبالغ المطالب بها، فأقام المدعون فى الدعوى الماثلة الاستئناف رقم 203 لسنة 114 ق، وبجلسة 15/9/1997، قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المستأنف ضده أداء المبلغ المطالب به، وكان المدعى عليه فى هذه الدعوى قد أقام المدعى رقم 1159 لسنة 52 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى ، مختصمًا ذات الخصوم، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مصلحة الجمارك بمطالبته بسداد الرسوم الجمركية ، وبجلسة 26/3/2002، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه، وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1/9/2007، فى الطعن رقم 8853 لسنة 48 ق عليا، وهو ما حدا بالمدعين إلى الالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا طلبًا للاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 203 لسنة 114 ق، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1159 لسنة 52 ق.
وحيث إنه من المقرر–وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما موضوع النزاع،وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهمًا معًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى ، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقه تبعًا لذلك بالتنفيذ.
وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقًا للمقرر بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ،التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى القرارات المار ذكرها.
لما كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية ، وعناصرها، ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها،والملتزمين بسدادها، هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإدارى ، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى .
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكانت المنازعة التى فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم الجمركية التى ينسحب عليها نص البند (سادسًا) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، ومن ثم يتعين الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1159 لسنة 52 قضاء إدارى ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 203 لسنة 114 ق. القاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1159 لسنة 52 قضاءإدارى ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 203 لسنة 114ق. القاهرة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.