حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 151 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 151 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التهرب من آداء الضريبة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 28 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صلاح العدوى الشرقاوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المواد (1 32 34 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الدستورية وفقاً للمصلحة فيها ينحصر فى الفقرة الثالثة من المادة (32) والفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 31/7/2005 ورقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 4/11/2007 ، وقد قضى أولهما بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (32) والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005 ، وقضى ثانيهما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر بتاريخ 13/11/2007 ومؤدى الحكم المذكور رفض الطعن على ما تضمنه هذا النص من فرض الضريبة الإضافية حال تخلف الممول عن توريد ضريبة المبيعات فى المواعيد المقررة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.