حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 42 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مارس 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 21 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 و المادة 116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن مارس سنة 2022م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 42 قضائية "دستورية".
المقامة من
مصطفى شعبان محمد محمود
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- وزيـــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- نقــــــــــــــيب المحامـــــــــــين
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى، يمتهن المحاماة، وأُحيل إلى مجلس تأديب المحامين، فى الدعوى رقم 65 لسنة 2019 "تأديب محامين"، بناءً على طلب مجلس النقابة العامة، إثر التحقيق الذى أُجرى معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة، فى الشكوى رقم 206 لسنة 2008، المقدمة ضده من أحد المحامين، لما نسب إليه من قيامه بسب وقذف نقيب المحامين السابق على صفحات التواصل الاجتماعى. وقد انتهت لجنـــــــة الشكاوى إلى صحة ما جاء بمضمون الشكوى، وأحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة لاتخاذ ما يراه حيال المدعى. وبناءً على طلب مجلس النقابة، قررت النيابة العامة إحالته إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه فى المــــــــادة (107) من قانون المحامــــــــاة الصــــــادر بالقانـــــــــون رقم 17 لسنة 1983، لمخالفته لنصوص المواد (62، 58، 98، 107) من ذلك القانون. وبجلسة 24/2/2020، مثل المدعى أمام مجلس التأديب، ودفع بعدم دستورية نصى المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبعد أن قدر مجلس التأديب الابتدائى جدية الدفع، صرح له بالطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".
وتنص المادة (116) من القانون المشار إليه على أن " للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى مـــــن تاريـــــخ إعلانـــــه بالقـــــرار أو تسلمه صورته.
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة، ومن النقيب أو وكيل النقابة، وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّــا ".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن تعرضت لدستورية النصين المطعون فيهما وقضت بجلسة 2/3/2019، فى الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية": بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية. ونُــشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ب) بتاريخ 11/3/2019.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًــا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل تحدده له، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى، تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مجلس التأديب الذى دفع المدعى أمامه بعدم دستورية النصين المطعون فيهما، وقدر جدية هذا الدفع، وصرح بإقامة الدعوى الدستورية، قد جاء تشكيله مخالفًــــــا لنص المادة (107) من قانون المحاماة، مقروءًا فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/2019، الذى يستلزم لإنفاذه تدخل المشرع لإعادة تشكيل المجلس بما يتفق مع أحكام الدستور، وقضاء هذه المحكمة، ومن ثم يصير ما صدر عنه من تقدير لجدية الدفع بعدم دستورية المادتين المطعون عليهما، عديم الأثر قانونًــا، ومؤداه أن اتصال الدعوى المعروضة بهذه المحكمة قد جاء مخالفًــا أحكام المادة (29) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، وهو ما تغدو معه الدعوى المعروضة جديرة بعدم القبول.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.